الحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
نود معرفة الحكم الشرعي في استمرار الدعاء بنزول المطر طوال العام.
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
الاستسقاء بالدعاء بنزول المطر يكون في أربع حالات، الأولى: للمَحْل والجدب، أو للحاجة إلى الشُرب لشفاههم، أو دوابّهم ومواشيهم، سواءٌ أكانوا في حضرٍ، أم سفرٍ في صحراء، أم سفينةٍ في بحر مالح (وهو محلّ اتّفاق).
الثانية: استسقاء من لم يكونوا في محلٍ، ولا حاجة إلى الشّرب، وقد أتاهم الغيث، ولكن لو اقتصروا عليه لكان دون السّعة، فلهم أن يستسقوا ويسألوا الله تعالى المزيد من فضله (وهو رأي للمالكيّة والشافعيّة).
الثالثة: استسقاء من كان في خصبٍ لمن كان في محلٍ وجدب،أوحاجةٍ إلى شربٍ (قال به الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة).
الرابعة: إذا استسقوا ولم يسقوا،اتفقت المذاهب الأربعة على تكرار الاستسقاء، والإلحاح في الدّعاء؛ لأنّ الله تعالى يحبّ الملحّين في الدّعاء، لقوله تعالى: )فلولا إذ جاءهم بأسنا تضروعوا ولكن قست قلوبهم( [سورة الأنعام: 43] ، ولأنّ الأصل في تكرار الاستسقاء قوله صلى الله عليه وسلم: (يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجيب لي) رواه البخاري، ولأنّ العلّة الموجبة للاستسقاء هي الحاجة إلى الغيث،والحاجة إلى الغيث قائمةّ،والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
|